نقول تور يقولو احلبوه
عدنا مرة اخرى الى
المحكمة الجزئية لمناقشة القضية المرفوعة
ضدى بدون وجه حق لقسمة الافراز
والتى رفعها شريكى فى المنزل على
الشيوع السيد سمير صموئيل
مرة اخرى ازبد واعيد واقول ان هذه القضية فيها خطا اجرائى قضائى منذ بدايتها كما شرحت قبل
ذلك وهذا لان البيت موضوع النزاع ( رقم
7 مربع 4 هاء ) شرق الخرطوم خاضع لمشروع اعادة تخطيط وسط الخرطوم ولمن لم يفهم ما شرحته من قبل حول هذا
الموضوع اقول ان القانون الذى يحكم به
فى جمهورية السودان فى نطاق الاراضى لايسمح بالنزاع القانوتى على ارض محجوز عليها لاى غرض
سواء الحجز من ينك او من افراد او خلافه
لايجوز التصرف فيها باى شكل من الاشكال سواء قسمة الافراز او البيع او
الهبة او التنازل فما بال اذا كانت هذه القطعة محجوز عايها
لانها خاضعة لاعادة التخطيط لتوسيع زقاق من الجهة الشرقية للقطعة اى ان التخطبط سيستقطع جزء من الارض و سيغير شكل الارض و مساحتها
فكيف سيتم فيها قسمة الافراز اذا لم يرفع
الحجز عنها كما انه ليست انا الجهة التى ترفع
الحجز و تحقق قسمة الافراز لاننى لست الجهة التى
قامت بالحجز على الارض و لكن انا ايضا
نصيبى على الشيوع متأثر بالضرر و بدلا
من ان يقوم القاضى بشطب القضية و توجيه
السيد المدعى و محاميه بمقاضاة
التخطيط و الاراضى اداريا قام بشطب الدفع القانونى الذى قدمته و سارت
القضية منذ عام 2012 حتى الان و انا احاول
ان اتحدث بالقانون فى الوقت الذى يقوم محامى المدعى بالمراوغة
ويضع المحكمة والقاضى فى حالة
توهان ثم قام فى الجلسات المتوالية تقديم مستندات
حكومية مزورة منها القرار التخطيطى من ضابط اعادة التخطيط وسط الخرطوم
و هذا القرار رغم اعتراضى عليه انه مزور الا
ان المحكمة لم تاخذ بطلبى بفتح محضر تزوير بل اتاحت الفرصة للمدعى ان يذهب ويحضر اوراق
حكومية اخرى مزورة
الا ان المحكمة الجزئية شطبت لى
كل الاطعون و لما ذهبت للاستئناف قامت بشطب الطعن و وضعته تحت المادة 176 وذلك
لان القضية مستمرة فى المحكمة الجزئية
ولم تراعى محكمة الاستئناف ان هذه المستندات المطعون فيها و
المستأنف حولها انها اوراق مزورة وليست عادية
و ان استمرار الاجراءات فى المحكمة الجزئية يعنى
التعامل مع هذه المستندات المطعون فيها وهذا اتاح الفرصة للمحكمة الجزئية الاستمرار فى الاجراءات للوصول الى حكم بتنفيذ القرار الخطيطى الذى اعترضت عليه و لم
تتاح حتى الان الفرصة للتحقق من صحة القرار الخطيطى بالتزوير او عدم التزوير اما القرار الخطيطى
والذى اساساً جاء بدون علمى و فوجئت به فى جلسة
يوم 7 ابريل 2012 فيه الكثير من الاخطاء أولها و أهمها ان المنزل ( رقم 7 مربع 4 ها ء )
شرق الخرطوم موقعه ليس ناصية كما جاء فى القرار الخطيطى الصادر من جهة حكومية مسئولة وإنما يقع المنزل فى منتصف
المربع لكن محامى المدعى يصرعلى ان اى
قطعة سكنية تفتح على شارعين تطلق عليها المساحة ناصيه و ايضا منزلنا لا يفتح على شارعين بل شارع و زقاق ناهيك
عن ان القرار التخطيطى استقطع من القطعة 63 متر مربع دون وجه حق و دون موافقتى و دون وضع تعويض مجزى و لم يتعرض القرار لهذا بل ربط
التحسين من سكنى الى تجارى برفع الحجز عن المنزل وتم تحديد مبلغ حوالى 154الف
جنيه لرفع الحجز عن المنزل و الادهى من ذلك ان محامى المدعى قدم للمحكمة
شهادة بحث تقول بانه دفع التحسين
عن نصيبه و امتاره على الشيوع فكيف يحدث
ذلك ايها المسئولين فى تسجيلات الاراضى ؟؟ و فى الاراضى ؟؟؟ وتحت اى قانون ؟؟؟
واين هى قطعة الارض التى اخذ عليها
التحسين ؟؟؟ وفى اى مكان تقع ؟؟؟ يا
مسئولين القطعة على الشيوع ودفع اى رسوم مفروضة على القطعة ككل يجب ان تسدد ككل وليس كجزء اليس هذا هو القانون
ام ماذا ؟؟؟ وانت ياسيد مدير عام الاراضى
كيف تقبل و تنفذ مثل هذه المخالفات
القانونية ؟؟؟ وتدخل فى خزينة الدولة مبالغ
بدون وجه حق ؟؟؟ وانت ياسيد رئيس
تسجيلات الاراضى كيف توافق على قبول هذا
القرار الخطيطى وانا قد قدمت لك شكوى
لتوقف هذا القرار حتى اشعار من المحكمة و فقد اخطرتك بذلك فى خطاب رسمى تسلمته
بيدك .......................
ان ما يحدث فى التخطيط والاراضى و تسجيلات
الاراضى تجاوزات ادارية يجب المحاسبة عليها لانها تخالف قوانين الاراضى فالارض الملك الحر
و ملكية العين لا يجوز قانونا التصرف فيها او الاعتداء عليها دون الرجوع الى المالك والاتفاق معه حول الكثير
من الجوانب منها التعويضات اللازمة والمجزية على ما سيتم استقطاعة وهذا حق مكفول
فى قوانين الاراضى لعام1923 و1925 و1930
و1994 كما انه ليس من حق مدير
الاراضى ان يجبر اصحاب الملك الحر و ملكية العين دفع التحسين والتحويل من سكنى الى تجارى
والا يستمر الحجز على الارض
.........................
والان فى المحكمة الجزئية القاضى يريد
ان يقفل هذه القضية الغلوتية
فاذا حكم بقسمة الافراز الارض محجوز عليها بكاملها حتى اذا
دفع المدعى عليه كما يقول مايخصه من فرق التحسين فهذا امر غير قانونى وسيتم الطعن فيه
اداريا لانه لا يملك قطعة منفصلة وانما
نصيبه على الشيوع ومجهول المكان واذا حكم القاضى بقسة الافراز يكون قد استخدم القرار
التخطيطى الذى يحوى خطاء هام وهو ان موقع القطعة السكنية والمدون فيه انها ناصية وهى ليست ناصية لان هذه القطعة ( رقم 7 مربع 4 هاء ) شرق الخرطوم تقع من الناحية
الجنوبية الى الشمالية ثالث بيت ومن الناحية الشمالية الى الجنوبية رابع بيت على شارع ابو سن والمفروض ان هذا
القرار التخطيطى ملزم فهل ساسجل على اساس
البيت ناصية أم فى منتصف المربع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
على اى حال انا شخصيا غير ملتزمة لا بالقرار الخطيطى الذى لم يأخذ رأى فيه وكله
اخطاء ادارية ومخالفات قانونية و لن اكون ايضاً ملتزمة بأى قرار صادر من المحكمة الجزئية
لانه سيضيع حقى و لن اسمح لاى احد استخدام
المراوغة و تضليل العدالة وتسخيرها لمصلحته
ولا يوجد قانون يجبرنى ان ادفع التحسين ولن اسمح ان يقوم التخطيط بقطع امتار
من ممتلكاتى بدون تعويض أوافق
عليه ناهيك عن ان مشروع اعادة تخطيط وسط
الخرطوم متوقف لان الحكومة ليس لديها فلوس
لتعويض المتأثرين فى ثلاثةعشر مربع بحوالى مئة وعشرين منزل
فى شرق وغرب الخرطوم وكان لابد ان
يقوم الوالى عبد الرحمن الخضر بإلغاء هذا
المشروع الذى ليس له اهمية فى اولويات التنمية
وان يرفع الحجز المجحف عن اراضى المواطنين و يدعهم يتصرفون فى ممتلكاتهم بدلا من وقف الحال
الذى هم فيه الان باستمرار الحجز
المتعسف على الاراضى .....................................
على
اى حال لقد رفعت طعن ادارى
فى القرار الخطيطى بكل توابعه
وسنرى ماتخبئه الجلسلت فى هذ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق